حميد بن زنجوية
760
كتاب الأموال
حدّثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة . ولا فيما دون ( خمس ) « 1 » أواق صدقة . ولا فيما دون خمس ذود صدقة » « 2 » . ( 1611 ) أنا أبو بكر أنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، أنّ الرّجل إذا كان قد ملك في أوّل السّنة من المال ما تجب في مثله الصّدقة ، وذلك مائتا درهم ، أو ( عشرون ) « 3 » دينارا ، أو خمس من الإبل ، أو ثلاثون من البقر ، أو أربعون من الغنم ، فإذا ملك واحدا من هذه الأصناف ، من أوّل الحول إلى آخره ، فالصّدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا . وهذا هو الذي يسمّيه مالك بن أنس وأهل المدينة : نصاب المال . وأهل العراق يسمّونه / أصل المال . فإن حال الحول ، والمال أكثر من ذلك النّصاب والأصل ، فإنّ مالك بن أنس قال : عليه في الماشية زكاة جميع ما في يديه « 4 » . ( 1612 ) قال أبو أحمد : حدّثني بذلك عنه ابن أبي أويس « 5 » . ( 1613 ) أنا أبو بكر أنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وهو قول اللّيث أيضا في الماشية . أنا أبو بكر أنا حميد حدّثناه عنه عبد اللّه بن صالح « 6 » .
--> ( 1 ) وهذه ليست في الأصل ، زدتها تبعا للفظ ابن زنجويه الآخر . ( 2 ) أخرجه ابن زنجويه مرة أخرى برقم ( 915 ) . وأخرجه حم 2 : 402 ، 403 ، طح 2 : 35 من طرق أخرى عن ابن المبارك بهذا الإسناد مثله . وذكره الزيلعي في نصب الراية 2 : 384 ، وقال : ( هذا سند صحيح ) . قلت : وتقدم توثيق جميع رجاله . ( 3 ) في الأصل ( عشرين ) . وهو خطأ . والتصويب من أبي عبيد . ( 4 ) انظر أبا عبيد 501 . ( 5 ) أخرجه أبو عبيد 501 عن يحيى بن بكير عن مالك . وابن أبي أويس فيه ضعف كما مضى ، وفي سماع يحيى بن بكير عن مالك كلام تقدمت الإشارة إليه ، لكن أحدهما يقوي الآخر ، فيرتقي الإسناد بذلك . ( 6 ) انظر قول أبي عبيد هذا في الأموال له 501 ، وهو يرويه عن عبد اللّه بن صالح عن الليث . وعبد اللّه ضعيف الحفظ كما تقدم .